مصنف عبد الرزاق 13128
باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا قَالَ: " حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا، وَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه