MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13128

باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا قَالَ: " حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا، وَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا