مصنف عبد الرزاق 13073
باب الأمة تعتق عند العبد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:
جَاءَتْ وَلِيدَةٌ لِبَنِي هِلَالٍ - يُقَالُ لَهَا بَرِيرَةُ - تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا، فَسَامَتْ عَائِشَةُ بِهَا أَهْلَهَا فَقَالُوا: لَا نَبِيعُهَا إِلَّا وَلَنَا وَلَاؤُهَا، فَتَرَكَتْهَا، وَقَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا وَلَهُمُ الْوَلَاءُ عَلَيْهَا. فَقَالَ: " لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَابْتَاعَتْهَا عَائِشَةُ، وَأَعْتَقَتْهَا، فَخُيِّرَتْ بَرِيرَةُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَسَمَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَاةً، فَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ نِصْفَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ ؟ " قَالَتْ: لَا، إِلَّا ذَا الشَّاةَ الَّتِي أُعْطِيَتْ بَرِيرَةُ، فَنَظَرَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: " قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا، هِيَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ "، فَأَكَلَ مِنْهَا. وَقَالَ عُرْوَةُ: " ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ لَمْ تَقْضِ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه