MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13054

باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، وَلَمْ تَنْكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا، أَتَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا