مصنف عبد الرزاق 13054
باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، وَلَمْ تَنْكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا، أَتَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه