مصنف عبد الرزاق 13053
باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنِ الْحَسَنِ - مَوْلَى ابْنِ نَوْفَلٍ - قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قِيلَ عَمَّنْ ؟ قَالَ: " أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه