MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13051

باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا