مصنف عبد الرزاق 13051
باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه