MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13038

باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ: " نَعَمْ، وَأَرْضِهِ ". قُلْتُ: أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ قَالَ: " هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ "، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: " لَا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصَّدَاقَ، وَلَا تَسْتَخْدِمْهَا، وَلَا تَبِعْهَا، وَلَا تَنْتَزِعْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا