مصنف عبد الرزاق 12920
باب الرجل يحل أمته للرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه