MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12919

باب الرجل يحل أمته للرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ:

امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ: " فَهِيَ لَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا