مصنف عبد الرزاق 12919
باب الرجل يحل أمته للرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ:
امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ: " فَهِيَ لَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه