مصنف عبد الرزاق 12913
باب الرجل يحل أمته للرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَقَالَ: " إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً أَحْصَنَ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه