مصنف عبد الرزاق 12897
باب ما يرى من ذوات المحارم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ،
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَ ابْنَتِهِ. قَالَ لَيْثٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ " يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه