مصنف عبد الرزاق 12896
باب ما يرى من ذوات المحارم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَا كَانَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: " وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَسْلُخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه