مصنف عبد الرزاق 12843
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ رَأَى لَهَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه