مصنف عبد الرزاق 12842
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ:
هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، فَكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه