MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12803

باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا:

إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا