مصنف عبد الرزاق 12802
باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَغَيْرِهِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ: قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبِرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا أَفَأَسْتَسْرِيهَا ؟ قَالَتْ: " لَا " قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَتْ: " أَنْهَاكَ عَنْهَا " قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَتْ: " أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه