MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12744

باب نكاح نساء أهل الكتاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ: أَنْ فَارِقْهَا فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ الْجَاهِلُ: كَافِرَةً قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَجْهَلَ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللهِ، فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ الْمَجُوسِ، فَفَارَقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا