مصنف عبد الرزاق 12744
باب نكاح نساء أهل الكتاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ: أَنْ فَارِقْهَا فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ الْجَاهِلُ: كَافِرَةً قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَجْهَلَ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللهِ، فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ الْمَجُوسِ، فَفَارَقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه