مصنف عبد الرزاق 12720
باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الْمُشْرِكَيْنِ الْمُعَاهَدَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقٌ. قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه