مصنف عبد الرزاق 12708
باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ: " أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ - أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ - ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدِّدْ نِكَاحًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه