MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12707

باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

وَلَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلَّا كُنَّ عِنْدَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا