مصنف عبد الرزاق 12696
باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَالَ: " يُمْسِكُ الْأُوَلَ الْأَرْبَعَ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه