MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12696

باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَالَ: " يُمْسِكُ الْأُوَلَ الْأَرْبَعَ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا