مصنف عبد الرزاق 12695
باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُطَلِّقَ الْأُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه