مصنف عبد الرزاق 12665
باب أي الأبوين أحق بالولد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنٍ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ، وَثَدْيِي سِقَاءٌ، وَحِجْرِي حِوَاءٌ، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه