مصنف عبد الرزاق 12664
باب أي الأبوين أحق بالولد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،
أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ وَلَدَهَا مِنْهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه