مصنف عبد الرزاق 12661
باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ،
أَنَّ عُمَرَ، وَهُوَ يَطُوفُ سَمِعَ امْرَأَةً، وَهِيَ تَقُولُ: تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاخْضَلَّ جَانِبُهْ وَأَرَّقَنِي إِذْ لَا خَلِيلَ فَلَوْلَا حَذَارِ اللهِ لَا شَيْءَ مِثْلُهْ لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ فَقَالَ عُمَرُ: " فَمَا لَكِ ؟ " قَالَتْ: أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: " أَرَدْتِ سُوءًا ؟ " قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، قَالَ: " فَامْلُكِي عَلَى نَفْسِكِ فَإِنَّمَا هُوَ الْبَرِيدُ إِلَيْهِ " فَبَعَثَ إِلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: " إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ قَدْ أَهَمَّنِي فَأَفْرِجِيهِ عَنِّي، كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ " فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَاسْتَحْيَتْ. فَقَالَ: " فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ "، فَأَشَارَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةً. فَكَتَبَ عُمَرُ " أَلَّا تُحْبَسَ الْجُيُوشُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه