مصنف عبد الرزاق 1263
باب ترجيل الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سُئِلَ أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَوْ تَدْنُو مِنِّي، أَوْ تَخْدُمُنِي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ بَأْسٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.