مصنف عبد الرزاق 12594
باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ،
أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ، قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ أَتَتْهُ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ، تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَشَكَّ فِي حَمْلِهَا فَاعْتَرَفَ بِإِصَابَتِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: إِذَا حَمَلَتْ لَيْسَ مِنِّي، فَأَيُّمَا رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصِنْهَا، وَإِنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَّثُ وَلَا تُوهَبُ، وَإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلَا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ، نص إضافيفَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَلَا يُتْرَكُ فِي مِلْكِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه