مصنف عبد الرزاق 12551
باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا ؟ قَالَ: " لَهَا الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ ". قُلْتُ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ؟ قَالَ: " لَهَا الشَّطْرُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه