MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12551

باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا ؟ قَالَ: " لَهَا الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ ". قُلْتُ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ؟ قَالَ: " لَهَا الشَّطْرُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا