مصنف عبد الرزاق 12537
باب من قذف ابن الملاعنة والرجل يتزوج أخته من الرضاعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: " يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه