مصنف عبد الرزاق 12536
باب من قذف ابن الملاعنة والرجل يتزوج أخته من الرضاعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الَّذِي يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ، قَالَ: " لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه