دليل

مصنف عبد الرزاق 125

باب كم الوضوء من غسلة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:

رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا - قَالَ: وَحَسِبْتُهُ قَالَ -: وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.