مصنف عبد الرزاق 12439
باب الرجل ينتفي من ولده
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ [ وَ ] وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا. ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَلَكَ إِبِلٌ ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " مَا أَلْوَانُهَا ؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " أَفِيهَا أَوْرَقُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ. قَالَ: " مِمَّا ذَلِكَ تَرَى ؟ " قَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ. قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ مِنَ الِانْتِفَاءِ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه