مصنف عبد الرزاق 12420
باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ ؟. يَقُولُ: " إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه