MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12420

باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ ؟. يَقُولُ: " إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا