مصنف عبد الرزاق 12419
باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي غَابَ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي. قَالَ: " أَنْ كَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ ؟ " قَالَتْ: لَا. قَالَ: " فَاقْضِي دَيْنَكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه