MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12414

باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: " أَنِ ادْعُ فُلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا - قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا - فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا