MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12413

باب المرأة يأبق زوجها وهو عبد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ: " هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا