مصنف عبد الرزاق 12413
باب المرأة يأبق زوجها وهو عبد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ: " هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه