MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12410

باب يجيء وقد مات الآخر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:

فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ. قَالَ: " نَعَمْ لَا يَسْوَى طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا