مصنف عبد الرزاق 12404
باب يجيء الأول وقد ماتت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ: مِيرَاثُهَا قَطُّ. قَالَ عَطَاءٌ: " هِيَ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْهَا، إِذَا كَانَتْ نُكِحَتْ فِي حَيَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه