مصنف عبد الرزاق 12364
باب طلاق السكران
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه