MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12363

باب طلاق الأخرس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ - وَسَأَلْتُهُ - قَالَ: لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ ؟. قَالَ: " وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ كَتَبَ " قَالَ: " وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ابْتِيَاعُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا