مصنف عبد الرزاق 12363
باب طلاق الأخرس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ - وَسَأَلْتُهُ - قَالَ: لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ ؟. قَالَ: " وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ كَتَبَ " قَالَ: " وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ابْتِيَاعُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه