دليل

مصنف عبد الرزاق 1236

باب دم الحيضة تصيب الثوب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.