دليل

مصنف عبد الرزاق 1235

باب دم الحيضة تصيب الثوب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.