مصنف عبد الرزاق 12333
باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتُّهِبَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ ". قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ يَسْتَنْكِحُهَا أَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ؟ قَالَ: " فِيمَا إِذَا خَلَصَ "، وَأَقُولُ: أَفَلَيْسَ فِي نِكَاحِهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه