مصنف عبد الرزاق 1230
باب الحامل ترى الدم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى بِالتَّرِيَّةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا، وَيَرَى فِيهَا الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.