دليل

مصنف عبد الرزاق 1230

باب الحامل ترى الدم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى بِالتَّرِيَّةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا، وَيَرَى فِيهَا الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.