مصنف عبد الرزاق 1229
باب الحامل ترى الدم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ:
سَأَلْتُ ثَوْبَانَ، عَنِ التَّرِيَّةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي قَالَ: قُلْتُ: أَشَيْئًا تَقُولُهُ أَمْ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ: فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.