دليل

مصنف عبد الرزاق 1229

باب الحامل ترى الدم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ:

سَأَلْتُ ثَوْبَانَ، عَنِ التَّرِيَّةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي قَالَ: قُلْتُ: أَشَيْئًا تَقُولُهُ أَمْ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ: فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.