مصنف عبد الرزاق 12274
باب طلاق المريض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: " لَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرَاثِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه