MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12273

باب طلاق المريض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ:

إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا