مصنف عبد الرزاق 1227
باب الحامل ترى الدم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَنْ سَلْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ امْرَأَةٍ - حَسِبْتُهُ قَالَ: تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ - فَكَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ أَنِّي سَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بِغَيْرِ حَيْضٍ، وَلَا زَمَانَيْنِ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.