دليل

مصنف عبد الرزاق 1227

باب الحامل ترى الدم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَنْ سَلْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ امْرَأَةٍ - حَسِبْتُهُ قَالَ: تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ - فَكَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ أَنِّي سَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بِغَيْرِ حَيْضٍ، وَلَا زَمَانَيْنِ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.