MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12245

باب لا تضار والدة بولدها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي قَوْلِهِ: ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا، ﴿وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾يَقُولُ: " وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا