مصنف عبد الرزاق 12244
باب لا تضار والدة بولدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾؟ قَالَ: " لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه