مصنف عبد الرزاق 12218
باب يعرض الخاطب في العدة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَقُولُ الْخَاطِبُ ؟ قَالَ: " يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ بِشَيْءٍ، إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشَرِي، فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللهِ نَافِقَةٌ، وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ: وَلَا تَعِدُ شَيْئًا، وَلَا تَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه